مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 341

لصحيحة إسماعيل والرضوي وصحيحة محمّد الثالثة المتقدّمة جميعا (1) ، وصحيحة العيص : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : « يصلّيها أربعا » وقال : « لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته » (2).

ويدلّ عليه أيضا مفهوم الغاية في الأخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها الناطقة بأنّ المسافر يقصّر حتى يدخل بيته أو أهله أو منزله (3).

والأقوال المخالفة في هذه المسألة أيضا كسابقها.

فقيل : يقصّر ، ولكنه مجهول القائل بل غير معلوم الوجود إذ نقله الشهيد في الذكرى ، وفي كلامه دلالة واضحة على أنّ فيه سهوا منه أو من النسّاخ (4).

وقيل بالتخيير (5).

وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (6).

دليل التقصير : صحيحة محمّد الثانية (7).

ولا دلالة لها ، إذ المذكور فيها : « يدخل من سفره » بصيغة المضارع ولا دلالة لها على حكم بعد الدخول.

ورواية زرارة (8) في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضا.

وهي خارجة عن المقصود ، لمنع التلازم بين حكم الأداء والقضاء لو سلّم في القضاء.

__________________

(1) في ص 327 و 328 و 331.

(2) التهذيب 3 : 162 352 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4.

(3) الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7.

(4) الذكرى : 256.

(5) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى : 256.

(6) كما في النهاية : 123.

(7) المتقدمة في ص 328.

(8) الآتية في ص 336.

الصفحة 328 من 341