[ الأولى ] أربع ركعات ثمَّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر » (1).
والمروي في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل : في رجل نسي الظهر والعصر في السفر حتّى دخل أهله ، قال : « يصلّي أربع ركعات » وقال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتّى يخرج قال : « يصلّي أربع ركعات في سفره » وقال : « إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمَّ سافر صلّى تلك الصلاة الّتي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره » (2).
والمروي في البحار عن كتاب محمّد الحضرمي : إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلّي؟ قال : « أربعا » قال ، قلت : فإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال : « يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، وإن وصل المصر فليصلّ أربعا » (3).
وللمحكي عن الصدوق في الفقيه ونهاية الشيخ وموضع من المبسوط (4) ، فقالا بالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأوّل وسعته فالثاني.
للجمع بين الفريقين ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (5) ، ومرسلة الحكم بن مسكين : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : « إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » (6).
__________________
(1) التهذيب 2 : 18 49 ، الاستبصار 1 : 222 785 ، الوسائل 4 : 85 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 23 ح 1. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(2) مستطرفات السرائر : 46 5 ، الوسائل 8 : 516 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 13 و 14.
(3) البحار 86 : 55 18.
(4) الفقيه 1 : 284 ذيل الحديث 1289 ، النهاية : 123 ، المبسوط 1 : 141.
(5) التهذيب 3 : 223 559 ، الاستبصار 1 : 240 857 ، الوسائل 8 : 514 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 6.
(6) الفقيه 1 : 284 1290 ، التهذيب 3 : 223 560 ، الاستبصار 1 : 241 858 ، الوسائل




