مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 341

ليس فيها إلاّ الأمر بإتمام الظهر ، ولكنّه إنّما هو حال كونه في المصر حين إرادة السفر في العصر.

والرضوي : « وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصلّ حتّى خرجت فعليك بالتقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصلّ حتّى تدخل أهلك فعليك التمام » (1).

خلافا للمحكي عن العماني والمقنع والفاضل في جملة من كتبه وفخر المحقّقين والمسالك والروضة ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين (2) ، فيجب عليه الإتمام.

للاستصحاب ، وتحصيل البراءة اليقينية ، وصحيحة محمّد : عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : « يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا » (3).

ورواية النبّال : « لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنّه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » (4).

وموثقة الساباطي : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمَّ يصلّي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى » وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الاولى ، قال : « يصلّي‌

__________________

(1) فقه الرضا 7 : 162 163 ، مستدرك الوسائل 6 : 541 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1.

(2) المختلف : 165 عن العماني ، المقنع : 37 ، الفاضل في المختلف : 165 ونهاية الإحكام 2 : 164 ، والتحرير 1 : 57 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 158 ، المسالك 1 : 50 ، الروضة 1 : 376 ، روض الجنان : 389.

(3) الفقيه 1 : 284 1289 ، التهذيب 3 : 222 557 ، الاستبصار 1 : 239 853 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5.

(4) الكافي 3 : 434 الصلاة ب 83 ح 3 ، التهذيب 3 : 161 349 ، الاستبصار 1 : 240 855 ، الوسائل 8 : 515 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 10.

الصفحة 322 من 341