مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 341

النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (1).

خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيّد (2) ، فمنعوا فيها وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا (3) واختاره بعض الأجلّة كما قيل ، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني (4) ، وعن المختلف نفي البأس عنه (5) ، وفي المدارك نوع ميل إليه (6) ، وفي الاستبصار احتماله (7).

وهو المختار ؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ، ولكن تقوم وسطهنّ » (8).

وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد (9).

ورواية الحلبي : « المرأة تؤمّ النساء في الصلاة تقوم وسطا منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » (10).

وصحيحة زرارة : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » (11).

__________________

(1) قرب الاسناد : 223 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.

(2) حكاه في المختلف : 154 ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح 1 : 160 عن الجعفي.

(3) انظر الكفاية : 30 للمحقّق السبزواري.

(4) الصدوق في الفقيه 1 : 259 ، الكليني في الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57.

(5) المختلف : 154.

(6) المدارك 4 : 353.

(7) الاستبصار 1 : 427.

(8) الفقيه 1 : 259 1176 ، التهذيب 3 : 205 487 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.

(9) الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 768 ، الاستبصار 1 : 426 1646 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.

(10) التهذيب 3 : 268 765 ، الاستبصار 1 : 427 1647 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9.

(11) التهذيب 3 : 268 766 ، الوسائل 8 : 334 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.

الصفحة 32 من 341