النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيّد (2) ، فمنعوا فيها وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا (3) واختاره بعض الأجلّة كما قيل ، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني (4) ، وعن المختلف نفي البأس عنه (5) ، وفي المدارك نوع ميل إليه (6) ، وفي الاستبصار احتماله (7).
وهو المختار ؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ، ولكن تقوم وسطهنّ » (8).
وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد (9).
ورواية الحلبي : « المرأة تؤمّ النساء في الصلاة تقوم وسطا منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » (10).
وصحيحة زرارة : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » (11).
__________________
(1) قرب الاسناد : 223 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.
(2) حكاه في المختلف : 154 ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح 1 : 160 عن الجعفي.
(3) انظر الكفاية : 30 للمحقّق السبزواري.
(4) الصدوق في الفقيه 1 : 259 ، الكليني في الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57.
(5) المختلف : 154.
(6) المدارك 4 : 353.
(7) الاستبصار 1 : 427.
(8) الفقيه 1 : 259 1176 ، التهذيب 3 : 205 487 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.
(9) الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 768 ، الاستبصار 1 : 426 1646 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.
(10) التهذيب 3 : 268 765 ، الاستبصار 1 : 427 1647 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9.
(11) التهذيب 3 : 268 766 ، الوسائل 8 : 334 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.




