مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 341

المقام الثاني : أن يكون ناسيا للقصر فأتمّ نسيانا.

وهو يعيد في الوقت خاصة لا مع خروجه ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر التذكرة (1) ، وعن صريح الانتصار والخلاف والسرائر (2) ، وفي الأخير زاد دعوى تواتر الأخبار عليه ، ونحن لم نقف منها إلاّ على الرضوي الدالّ على المطلوب صريحا كما تقدّم ، وصحيحة العيص السابقة المثبتة له إطلاقا أو عموما ، ورواية أبي بصير : عن الرجل ينسى فصلّى في السفر أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي اليوم فلا إعادة عليه » (3).

وهذه الأخبار كافية في المقام.

ولا يضرّ ضعف الأوّل ولا شمول الثاني للعامد والجاهل أيضا ، لانجبار الأوّل بما ذكر ، واختصاص عموم الثاني بغيرهما بما سبق فيهما.

كما لا يضرّ ما أورد على الثالث من أنّ المراد بذلك اليوم إن كان بياض النهار خاصة يكون حكم العشاء مهملا ، وإن كان النهار والليل كان مخالفا للمشهور.

لأنّا نقول : إنّ مقتضى الحقيقة الأوّل والإشارة ليوم الفعل أي في اليوم الّذي فعل كذا ، ولا يجب بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الأمر استفادة حكم صلاة العشاء من غير تلك الرواية من الأخبار أو الإجماع المركّب ، مع أنّ كون التعبير ب : « ذلك اليوم » كناية عن الوقت ممكن كما قيل (4).

خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمبسوط (5) ، فقالا : يعيد مطلقا ،

__________________

(1) التذكرة 1 : 193.

(2) الانتصار : 52 ، الخلاف 1 : 586 ، السرائر 1 : 328.

(3) الفقيه 1 : 281 1275 ، التهذيب 3 : 169 373 ، 3 : 225 570 ، الاستبصار 1 : 241 861 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2.

(4) الحدائق 11 : 433.

(5) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 164 ، وقال في المبسوط 1 : 138 : إذا صلّى المسافر فسها فصلّى أربعا بطلت صلاته ، ولكن قال في ص 137 : ومن نسي في السفر فصلّى صلاة مقيم لم يلزمه‌

الصفحة 319 من 341