في فرض الله عزّ وجلّ » (1).
والرضوي « وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » (2).
وضعفه غير ضائر ، لانجباره بالشهرة العظيمة.
وإن لم يكن عامدا فإمّا يكون جاهلا أو ناسيا ، فهاهنا مقامان.
المقام الأوّل : أن يكون جاهلا.
فالحقّ المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه ، بل عليه الإجماع عن ظاهر جملة من عبارات الأصحاب (3) ، لصحيحتي زرارة ومحمّد وليث المتقدّمة.
خلافا للعماني (4) فيعيد مطلقا ، للأصول ، وإطلاق صحيحة الحلبي ورواية الخصال المتقدّمتين.
ويجاب عن الجميع بأعمّيته ممّا مرّ مطلقا فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي.
وللمحكي عن الإسكافي والحلبي (5) فيعيد في الوقت خاصة ، لإطلاق صحيحة العيص : عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » (6).
__________________
(1) الخصال : 604 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 8.
(2) فقه الرضا 7 : 162 ، مستدرك الوسائل 6 : 539 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 2.
(3) حكاه في الرياض 1 : 257.
(4) حكاه عنه في المختلف : 164.
(5) عن الإسكافي في المختلف : 164 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 116.
(6) الكافي 3 : 435 الصلاة ب 83 ح 6 ، التهذيب 3 : 169 ، 372 ، 3 : 225 569 ، الاستبصار 1 : 241 860 ، الوسائل 8 : 505 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.




