والسبزواري والمجلسي والكاشاني وغيرهم (1) بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن سواء اختار القصر أو الإتمام.
وهو كذلك ، للتحريض والترغيب على كثرة الصلاة فيها ، ولما في بعض الأخبار المتقدّمة أنّ الزيادة في الصلاة خير وزيادة الخير خير (2) ، وفي بعض آخر : صلّ النافلة ما شئت (3).
ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الروايات من أنّه لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة (4).
ويدل عليه أيضا ما روي في كامل الزيارة : عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين 7 ومشاهد النبي والحرمين تطوّعا ونحن نقصّر ، قال : « نعم ، ما قدرت عليه » (5).
وفيه أيضا : عن التطوع عند قبر الحسين وبمكة والمدينة وأنا مقصّر ، قال : « تطوّع عنده وأنت مقصّر بما شئت » (6).
ولا تعارض شيئا منها أخبار سقوط النوافل في السفر (7) ، لاحتمال اختصاصها بما إذا تعيّن القصر وتحتّم فإنّها مصرّحة بأنه لا نافلة مع الركعتين.
ز : لو فاتت صلاة في هذه المواضع فالظاهر بقاء التخيير في قضائها وإن لم
__________________
(1) الشهيد في الذكرى : 26 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 427 ، والسبزواري في الذخيرة : 413 ، والمجلسي في البحار 86 : 91 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 34 ، وانظر الحدائق 11 : 469.
(2) راجع ص 308.
(3) التهذيب 5 : 426 1483 ، الاستبصار 2 : 331 1179 ، الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 33.
(4) الفقيه 1 : 285 1293 ، التهذيب 2 : 16 44 ، الاستبصار 1 : 221 780 ، الوسائل 4 : 82 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4.
(5) كامل الزيارات : 246 1 ، الوسائل 8 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 26 ح 1.
(6) كامل الزيارات : 247 2 ، الوسائل 8 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 26 ح 2.
(7) الوسائل 4 : 81 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21.




