والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه (1).
للمطلقات ، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة :
منها : النبوي العامي : إنّه 6 أمر أمّ ورقة أو تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا (2).
ورواية الصيقل : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صفّ واحد ولا تتقدّمهنّ امرأة » قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال : « نعم » (3).
ومرسلة ابن بكير : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « نعم تقوم وسطا بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » (4).
وموثقة سماعة : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا بأس به » (5).
وصحيحة علي : عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفعها صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » (6).
ونحوها رواية ابن يقطين (7) ، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه : عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : « لا إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ
__________________
367.
(1) الخلاف 1 : 562 ، التذكرة 1 : 171 ، المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368.
(2) كنز العمال 8 : 306 23044.
(3) الفقيه 1 : 103 479 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2.
(4) التهذيب 3 : 31 112 ، الاستبصار 1 : 426 1645 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10.
(5) التهذيب 3 : 31 111 ، الاستبصار 1 : 426 1644 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.
(6) الفقيه 1 : 363 1201 ، التهذيب 3 : 267 761 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7 ؛ بتفاوت يسير.
(7) التهذيب 3 : 267 760 ، الوسائل 6 : 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1.




