على مقام عشرة (1).
وصحيحة ابن وهب المروية في العلل المشتملة على أنّ مكة والمدينة كسائر البلدان ، والمتضمنة لأنّ الأمر بالإتمام في المدينة بعد خمسة أيّام لأنّ أصحابكم كانوا [ يقدمون ] ويخرجون من المسجد عند الصلاة (2).
وصحيحة ابن عمّار الآمرة بالتقصير في مكّة ما دام محرما (3).
وصحيحة أبي ولاّد الحنّاط : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، ثمَّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ فقال : « إن كنت [ حين ] دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك المقام ولم تصلّ صلاة فريضة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتمّ ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » (4).
ورواية عليّ بن حديد الناطقة بأنّه لا يكون الإتمام في الحرمين إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة (5).
وصحيحة ابن وهب المتضمّنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله : « لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام » ولأنّ الأمر بالتمام كان لأجل أنّ
__________________
(1) الفقيه 1 : 283 1285 ، التهذيب 5 : 426 1482 ، الاستبصار 2 : 331 1178 ، الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32.
(2) علل الشرائع : 454 10 ، الوسائل 8 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يصلون وما أثبتناه موافق للمصدر.
(3) التهذيب 5 : 474 1668 ، الوسائل 8 : 525 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 3.
(4) التهذيب 3 : 221 553 ، الاستبصار 1 : 238 851 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(5) التهذيب 5 : 426 1483 ، الاستبصار 2 : 331 1179 الوسائل 8 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 33.




