مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 341

الفصل الثاني

في بيان سائر أحكام صلاة القصر‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية‌

عزيمة لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإماميّة ، وعليه أكثر العامة (1) ، والنصوص به من طرقهم مستفيضة (2).

فلا يجوز التمام إلاّ في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين 7 ، فيجوز فيها الأمران ، بلا خلاف إلاّ من شاذّ يأتي ، بل بالإجماع كما عن غير واحد من الأصحاب (3) ، وجعله بعضهم من منفردات الإماميّة (4).

لظاهر الإجماع ، والأمر بالإتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى.

فمن الأوّل : رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين (5) ، وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة (6).

__________________

(1) انظر بداية المجتهد 1 : 166 ، واحكام القرآن للجصاص 2 : 253 ، وبدائع الصنائع 1 : 91.

(2) صحيح مسلم 1 478 ب صلاة المسافر ، صحيح البخاري 2 : 53 ب التقصير.

(3) السرائر 1 : 346 ، الوسائل 8 : 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ذيل الحديث 34.

(4) روض الجنان : 397.

(5) الكافي 4 : 524 الحج ب 59 ح 1 ، التهذيب 5 : 425 1476 ، الاستبصار 2 : 330 1172 ، الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 18.

(6) الكافي 4 : 524 الحج ب 95 ح 2 ، التهذيب 5 : 425 1477 ، الاستبصار 2 : 330 1173 ، الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17.

الصفحة 298 من 341