الفصل الثاني
في بيان سائر أحكام صلاة القصر
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي الرباعية
عزيمة لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإماميّة ، وعليه أكثر العامة (1) ، والنصوص به من طرقهم مستفيضة (2).
فلا يجوز التمام إلاّ في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين 7 ، فيجوز فيها الأمران ، بلا خلاف إلاّ من شاذّ يأتي ، بل بالإجماع كما عن غير واحد من الأصحاب (3) ، وجعله بعضهم من منفردات الإماميّة (4).
لظاهر الإجماع ، والأمر بالإتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى.
فمن الأوّل : رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين (5) ، وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة (6).
__________________
(1) انظر بداية المجتهد 1 : 166 ، واحكام القرآن للجصاص 2 : 253 ، وبدائع الصنائع 1 : 91.
(2) صحيح مسلم 1 478 ب صلاة المسافر ، صحيح البخاري 2 : 53 ب التقصير.
(3) السرائر 1 : 346 ، الوسائل 8 : 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ذيل الحديث 34.
(4) روض الجنان : 397.
(5) الكافي 4 : 524 الحج ب 59 ح 1 ، التهذيب 5 : 425 1476 ، الاستبصار 2 : 330 1172 ، الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 18.
(6) الكافي 4 : 524 الحج ب 95 ح 2 ، التهذيب 5 : 425 1477 ، الاستبصار 2 : 330 1173 ، الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17.




