مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 341

الحكم والموثقة الثانية ، الدالّتين على وجوب التمام بدخول الكوفة والمصر وإن لم يدخل البيت ، ومع صحيحة ابن بزيع المذكورة في بيان الوطن الدالّة على التمام بدخول الضيعة (1).

ومن ذلك ظهر قوة القول المشهور.

نعم ، يشكل الحكم فيما إذا كان مجتازا عن وطنه ولم يدخل بلده ونزل في جانبه في موضع سمع الأذان ، من حيث إنّ صدق القدوم من السفر حينئذ غير معلوم ، فلا يكون حكمه مستفادا من الصحيحة ولا من رواية أخرى ، فيكون عموم الموثقة خاليا عن المعارض المعلوم. إلاّ أن يتمسّك بعدم الفرق بين خارج البلد وداخله المعلوم حكمه بالأخبار الثلاثة المذكورة آنفا. إلاّ أنّ ثبوته مشكل ، وأمر الاحتياط بالقصر والإتمام هنا واضح.

وهل يعتبر في الإتمام هنا أيضا الأمران من خفاء البيوت والأذان كما هو المشهور ، بل قيل : بلا خلاف إلاّ عن بعض المتأخرين (2)؟

أو الأذان خاصّة كما عزي إلى الشرائع والتحرير (3) ، لاختصاص الصحيحة به ، وعدم دليل تامّ غيرها على حكم العود يشمل البيوت أيضا إلاّ ما قيل من عمومات الإتمام في الوطن (4) المعارض لما دلّ على وجوب القصر حتى يدخل البيت ، أو عدم القول بالفرق الممنوع جدّا؟

نعم يسهل الأمر على ما ذكرنا من تلازم الأمرين غالبا ، لإرادة خفاء الهيئة والكلام ، وهما متقاربان.

فرع : هل يعتبر ذلك في بلد يراد فيه إقامة عشرة أيّام قبل الوصول إليه ، أم لا؟

__________________

(1) الفقيه 1 : 288 1310 ، التهذيب 3 : 213 520 ، الاستبصار 1 : 231 821 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11.

(2) الرياض 1 : 255.

(3) الشرائع 1 : 134 ، التحرير 1 : 56.

(4) الرياض 1 : 254.

الصفحة 296 من 341