مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 341

الهيئة والصورة وعدم تمييز البيوت وأوصافها بعضها عن بعض ، وأنّه مقتضى الأصل. وكذا المراد خفاء الأذان من حيث إنّه أذان وعدم تمييز فصول الأذان. فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها ولا بأعلام البلد ومناراتها وقبابها وبساتينها وأشجارها.

د : قالوا : المعتبر الأذان المتوسّط أي المتعارف في الإعلامي والأرض المتوسّطة والحاسّتان المتوسّطتان‌ ولو احتاج إلى التقدير في البلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض وعادم الأذان والأعمى والأصمّ.

وهو كذلك ، لأنّها المتبادر من الإطلاق والمحمول عليها الألفاظ عند الاستعمال الإطلاقي.

ه : اعلم أنّ هذا الشرط إنّما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا‌ ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره إذا زال مانعهما ، فإنّهما يقصّران متى زال المانع وشرعا بعده في السير ، للعمومات ، مع اختصاص ما دلّ على هذا الشرط بمن ذكرناه ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المتضمّنة لأنّهما يقصران حين زوال المانع.

وهل البلد الّذي أقام فيه عشرة أو ثلاثين متردّدا في حكم بلده أم لا؟

فيه وجهان كما قيل (1) من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص. وربما يقال : إنّ التواري من البيوت في صحيحة محمّد (2) يشملهما أيضا.

ولا يخفى أنّ كونه بمنزلة الوطن في جميع الأحكام غير ثابت وعموم المنزلة ممنوع ، وشمول الصحيحة غير واضح لأنّها تبيّن حكم من يريد السفر وهو ظاهر فيمن لم يكن مسافرا قبله وذلك مسافر. ولا يفيد استصحاب الإتمام للأوّل ، لأنّ إطلاقات قصر المسافر تدفعه. ولا يتوهّم معارضتها مع إطلاقات الإتمام في محلّ الإقامة ، لعدم كون الخارج فيه ، كما مرّ في بحث إقامة العشرة.

__________________

(1) الحدائق 11 : 354.

(2) المتقدمة في ص 292.

الصفحة 291 من 341