ومحمّد بن جزك : إنّ لي جمالا ولي قوّاما عليها ولست أخرج فيها إلاّ إلى طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع 7 : « إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وفطور » (1).
ومحمّد : « ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال » (2).
ورواية إسحاق : عن الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم » (3).
وقريبة منها مرسلة الجعفري (4).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد : « سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الّذي يدور في جبايته ، والأمير الّذي يدور في إمارته ، والتاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الّذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر » (5) إلى غير ذلك.
وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل :
الأولى : اعلم أنّ الحكم في تلك الأخبار وغيرها معلّق على أشخاص
__________________
المسافر ب 11 ح 1.
(1) الكافي 3 : 438 الصلاة ب 85 ح 11 ، الفقيه 1 : 282 1280 ، التهذيب 3 : 216 534 ، الاستبصار 1 : 234 835 ، الوسائل 8 : 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 4.
(2) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 2 ، الفقيه 1 : 281 1277 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 4.
(3) الكافي 3 : 438 الصلاة ب 85 ح 9 ، التهذيب 3 : 215 527 ، الاستبصار 1 : 233 829 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5.
(4) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 5 ، الوسائل 8 : 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6.
(5) الفقيه 1 : 282 1282 ، التهذيب 3 : 214 524 ، 4 : 218 635 ، الاستبصار 1 : 232 826 ، الوسائل 8 : 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 9.




