ز : الشاك في صدور المعصية في السفر وعليّته لها يقصر ، لعدم عصيانه بالسفر. بل وكذا الظانّ.
ح : التابع للغير كالخادم والعسكر إن علم بصدور معصية موجبة لعدم الترخص عنه أي معصية تجعل السفر معصية ولو تبعا لمتبوعه ، يتمّ إذا لم يكن مكرها على السفر.
الشرط الخامس : أن لا يكون السفر عمله وصناعته ، فإن كان كذلك لم يقصر صلاة ولا صياما ، بلا خلاف إلاّ عن العماني (1) ، بل بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والتذكرة ونهاية الإحكام (2) ، له ، وللمستفيضة كصحيحة زرارة : « أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، والكريّ ، والراعي ، والأشتقان ، لأنّه عملهم » (3).
ومرفوعة ابن أبي عمير المرويّة في الخصال : « خمسة يتمّون ، في السفر كانوا أو الحضر : المكاري ، والكريّ ، والراعي ، والأشتقان وهو البريد ، والملاّح ، لأنّه عملهم » (4).
والرضوي : « والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاّح ، والرابح ، لأنّه عملهم » (5).
وصحيحة هشام : « المكاري والجمّال يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » (6).
__________________
(1) حكاه عنه في المختلف 163.
(2) الانتصار : 53 ، الخلاف 1 : 576 ، السرائر 1 : 336 ، ولم نعثر على ادّعاء الإجماع في التذكرة ونهاية الاحكام.
(3) الكافي 3 : 436 الصلاة ب 85 ح 1 ، الفقيه 1 : 281 1276 ، التهذيب 3 : 215 526 ، الخصال : 252 122 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 2.
(4) الخصال : 302 77 ، الوسائل 8 : 487 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 12.
(5) فقه الرضا 7 : 208 ، مستدرك الوسائل 7 : 378 أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1.
(6) الكافي 4 : 128 الصيام ب 50 ح 1 ، التهذيب 4 : 218 634 ، الوسائل 8 : 484 ، أبواب صلاة




