مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 341

لمن كان سفره لله جلّ وعزّ معصية أو سفرا إلى صيد ».

وتعضده إطلاقات الفتاوى والإجماعات المنقولة بل المحقّق على الظاهر أيضا ، وعدم مناسبة علّة الترخص له ، ومظنونيّة علّة عدم إتمام من غاية سفره الحرام ، فلا ينبغي الريب في ثبوت الحكم للقسمين أيضا.

فروع :

أ : مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة وإن كان عدم الترخّص في الصلاة ولا الصوم للصائد مطلقا‌ ، إلاّ أنّه خصّ بما إذا كان الصيد للهو ، دون ما إذا كان لقوته وقوت عياله مع الحاجة إليه ، بلا خلاف فيه على ما صرّح به جماعة (1) ، بل بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة (2) ، ودون ما إذا كان للتجارة إجماعا أيضا في الإفطار ، وعلى الأشهر بين المتأخّرين بل كما قيل : عليه كافتهم (3) ، وفاقا للمحكي عن السيّد والعماني والديلمي (4) من المتقدّمين ، في قصر الصلاة أيضا.

إمّا جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة ابن سنان : عن الرجل يتصيّد ، قال : « إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » (5) أي بلغ حدّ الرخصة.

بشهادة صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتين ، بل التعليل المذكور في موثقة عبيد أيضا.

أو لرفع اليد عن المتعارضين للتعارض وبقاء ما مرّ ممّا اختص بالمنع عن التقصير في صيد اللهو بلا معارض مقاوم.

__________________

(1) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1 288 ، وصاحب المدارك 4 : 448 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 409 ، وصاحب الرياض 1 : 252.

(2) المنتهى 1 : 392 ، التذكرة 1 : 192.

(3) الرياض 1 : 252.

(4) السيد في الانتصار : 51 ، المختلف : 161 عن العماني ، الديلمي في المراسم : 74.

(5) التهذيب 3 : 218 541 ، الاستبصار 1 : 236 843 ، الوسائل 8 : 479 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 2.

الصفحة 261 من 341