مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 341

شذوذ القول بالضمّ هنا.

ولو لم يقصد إقامة مستأنفة فالمشهور وجوب القصر بالخروج عن الموضع الأول ، ونسب إلى الشيخ والحلّي والفاضل (1). وقيل باختصاصه بحال الإياب فيتمّ في الذهاب ، حكي عن الشهيدين (2) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر أيضا ، بل نسب القول بالتمام مطلقا حتى في الإياب إليهم.

وعلى هذا فهو قول ثالث ، وأفتى به الفاضل في جواب المسائل المهنائية (3).

وهنا قول رابع وهو القصر ذاهبا وجائيا وفي الموضعين ، إلاّ إذا قصد إقامة جديدة أو أراد تكميل الإقامة الاولى ، نسب إلى ظاهر المختلف (4).

وقد يحكى قول خامس ينسب إلى البيان ، وهو الفرق في العود بين عدم إقامة أصلا وبين الإقامة في الجملة وإن كان دون العشرة ، فيقصّر ذاهبا وجائيا في الأول وعائدا خاصّة في الثاني (5).

دليل الأولين : ضمّ الذهاب مع الإياب ، وإطلاقات وجوب القصر على المسافر ، خرج موضع الإقامة حال الإقامة فيبقى الباقي.

ودليل الثاني : عدم ضمّه ، وكون الأصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة ، واستصحاب حال المكلف ، خرج حالة الإياب لقصد المسافة ، فبقي الباقي.

ودليل الثالث : ذلك الأصل ، وكون محلّ الإقامة بمنزلة الوطن.

ودليل الأخيرين : اعتبارات ضعيفة.

__________________

(1) الشيخ في المبسوط 1 : 138 ، الحلي في السرائر 1 : 346 ، الفاضل في المنتهى 1 : 398 ، والقواعد 1 : 50.

(2) الشهيد الأول في الدروس 1 : 214 ، الشهيد الثاني في نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 186.

(3) أجوبة المسائل المهنائية : 131.

(4) المختلف : 171.

(5) البيان : 266.

الصفحة 249 من 341