مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 341

رجل جاهلا فليس عليه شي‌ء » (1).

والخزّاز : عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : « فليتمّ الصلاة ، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ، ثمَّ ليتمّ وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة » فقال له محمد : بلغني أنّك قلت : خمسا ، فقال : « قد قلت ذاك » (2).

وابن وهب : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة ، فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمَّ الشهر فأتمّ الصلاة » (3).

وعلي : عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان أعليه صوم؟ قال : « لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتمّ » (4).

ورواية أبي بصير : « إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة » (5) إلى غير ذلك.

ومقتضى صريح الثلاثة الأخيرة ومفهوم البواقي أنّه لو نوى دون العشرة قصّر ولو كان خمسة أيام أو أكثر ، كما هو الأقوى الأشهر ، بل عليه عامّة أصحابنا‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 221 552 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.

(2) الكافي 3 : 436 الصلاة ب 84 ح 3. التهذيب 3 : 219 548 ، الاستبصار 1 : 238 849 الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12.

(3) الفقيه 1 : 280 1270 ، التهذيب 3 : 220 551 ، الوسائل 8 : 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.

(4) الكافي 4 : 133 ، الصيام ب 53 ح 2 ، الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1.

(5) الكافي 4 : 133 الصيام ب 53 ح 2 ، الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3.

الصفحة 238 من 341