مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 341

لا يثق بدينه وتديّنه كالرضوي المنجبر (1) ، أو غير المأمون على قراءته الإخفاتية كصحيحة ابن سنان (2).

ولا تثبت مانعيّة الفسق مطلقا من حسنة زرارة : « إنّ أمير المؤمنين 7 صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين 7 فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم » الحديث (3).

ولا من المروي عن أبي ذر : إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل إمامك سفيها ولا فاسقا (4).

لمنع العموم أو الإطلاق في الفاسق في الأول حتّى يشمل الفاسق بواسطة الأصل أيضا فإنّه قضيّة في واقعة فلعلّه المجاهر أو المقارف للذنب ، مضافا إلى عدم صحّة صلاة من يتقدّم الحجّة.

ومنع إرادة إمام الجماعة من الإمام والنهي من قوله : « فلا تجعل » في الثاني. مع أنّه قول أبي ذر ولا حجّية فيه إلاّ إذا أخبر ، وإن ورد أنّه ليس أصدق لهجة منه (5).

ولا من رواية زيد بن علي : « الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها » (6).

__________________

(1) فقه الرضا 7 : 144 ، مستدرك الوسائل 6 : 462 أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1.

(2) التهذيب 3 : 35 124 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

(3) الكافي 3 : 374 الصلاة ب 55 ح 6 ، التهذيب 3 : 266 756 الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة ب 29 ح 4.

(4) الفقيه 1 : 247 1103 ، التهذيب 3 : 30 107 ، الوسائل 8 : 314 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 2.

(5) البحار 22 : 329.

(6) الفقيه 1 : 248 1107 ، التهذيب 3 : 30 108 ، الوسائل 8 : 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.

الصفحة 23 من 341