أراد المقام عشرة أيام أتمّ الصلاة » (1).
ومرسلة التهذيب : « إنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته » (2).
والصحاح الثلاث لابن يقطين :
الاولى : عن الرجل يمرّ ببعض الأمصار ، له بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال : « يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها » (3).
والثانية : إنّ لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة ، قال : « كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » (4).
والثالثة : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتمّ أم يقصّر؟ فقال : « كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، فليس لك أن تتمّ فيه » (5).
وصحيحة سعد : عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ، قال : « إن كان ممّا سكنه أتمّ الصلاة فيه ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر » (6).
وصحيحة الحلبي : في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل [ له ] في الطريق ، يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال : « يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه » (7).
__________________
(1) التهذيب 3 : 211 513 ، الاستبصار 1 : 229 815 ، الوسائل 8 : 499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 6.
(2) التهذيب 3 : 213 ملحقة بحديث 520 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ذ ح 11.
(3) التهذيب 3 : 212 516 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7.
(4) التهذيب 3 : 213 519 ، الاستبصار 1 : 230 820. الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 10.
(5) التهذيب 3 : 212 515 ، الاستبصار 1 : 230 817 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6.
(6) التهذيب 3 : 212 518 ، الاستبصار 1 : 230 819 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 9.
(7) التهذيب 3 : 212 517 ، الاستبصار 1 : 230 818 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر




