المتقدمة (1) ، وصحيحة الهاشمي : عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل قراه وضيعته ، قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصّر » (2).
وموثقة الساباطي : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار ، فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ، ولا يقصّر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » (3).
ورواية البزنطي : عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أو يتمّ؟ قال : « يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه » (4).
ورواية موسى بن الخزرج : أخرج إلى ضيعتي ، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا ، أتمّ الصلاة أم أقصّر؟ قال : « أتمّ » (5) يعني في الضيعة.
أقول : كانت الحجة تامة لو لا تعارضها مع غيرها ، ولكنّه تعارضها مستفيضة أخرى ، كرواية موسى بن حمزة : إنّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة ، أقصّر أم أتمّ؟ قال : « إن لم تنو المقام عشرا فقصّر » (6).
ورواية ابن سنان : « من أتى ضيعته ثمَّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن
__________________
(1) في ص 199.
(2) الفقيه 1 : 287 1309 ، التهذيب 3 : 210 508 ، الاستبصار 1 : 228 810 ، الوسائل 8 : 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2.
(3) التهذيب 3 : 211 512 ، الاستبصار 1 : 229 814 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 5.
(4) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 3 ، التهذيب 3 : 214 523 ، الاستبصار 1 : 231 823 ، الوسائل 8 : 497 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 17.
(5) التهذيب 3 : 210 510 ، الاستبصار 1 : 229 812 ، الوسائل 8 : 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 15.
(6) التهذيب 3 : 211 514 الاستبصار 1 : 230 816 ، المحاسن 371 131 ، الوسائل 8 : 499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 7.




