مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 341

سابقيه باعتبار الاستيطان ، فإنّه فيه مطلق ، وفيهما مقيّد بستة أشهر ، ويحتمل الاتّحاد باعتبار تفسير الاستيطان في بعض الصحاح الآتية بذلك ، وأخصّ منه من جهة فعلية الاستيطان. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (1) ، والقاضي في الكامل ، حيث عبّرا بقولهما : كان له فيها موضع يستوطنه وينزل فيه. ولا شكّ أنّ ظاهره الفعلية.

السادس : ما يكون له فيه وطن مطلقا. وهو مذهب الحلبي (2) ، وظاهره أنّه ما كان وطنا له فعلا ، والظاهر اتحاده مع السابق ، لعدم انفكاك الوطن عن المنزل ، سيّما إذا لم يشترط في المنزل الملكية.

السابع : ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره في الذخيرة والكفاية (3) ، وبعض آخر من متأخّري المتأخّرين (4) ، فإن كان مراد سابقة من الوطن العرفي يتّحد معه ، كما يتّحدان مع سابقهما إن كان مراده من الاستيطان ذلك ، وإن كان سكنى ستّة أشهر حصل الاختلاف.

الثامن : أن يكون له فيه ملك أقام فيه ستّة أشهر ، أو يكون وطنا له عرفا ، وحاصله كفاية أحد الوطنين الشرعي أو العرفي. اختاره بعض متأخّري أصحابنا ، وصرّح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نصّا وفتوى في كفاية الأخير.

ومحصّل الأقوال : أنّ بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي وإن اختلفوا فيما يتحقّق به ، وبناء الخامس والسادس يحتمل أن يكون على الشرعي وعلى العرفي ، وبناء السابع على العرفي ، وبناء الثامن على كلّ منهما.

حجة الأول : المستفيضة من الأخبار ، مثل صحيحة عمران بن محمد‌

__________________

(1) النهاية : 124.

(2) الكافي في الفقه : 117.

(3) الذخيرة : 408 ، الكفاية : 34.

(4) كالعلامة المجلسي (ره) في البحار 86 : 37 ونقله في الحدائق 11 : 371 عن بعض مشايخه المحققين.

الصفحة 223 من 341