مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 341

حصوله من غير قصد في أثناء المسافة حكم إقامة العشرة وتخلّل الوطن في الأثناء ، فيتمّ في الأول مطلقا ، وفي الثاني فيما بعد موضع التوقّف لو لم يكن مسافة ، بل الإتمام فيه أظهر من الأولين ، لكون ذلك من الأفراد النادرة كثيرا ، فيشكّ في شمول إطلاقات التقصير له.

ثمَّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه هنا ما تقدّم في صدر المقام من عدم تصوّر قطع السفر بتردّد ثلاثين يوما في هذا الشرط ، لأنّ ما مرّ إنّما هو في عزم تخليل القاطع في بدء السفر ، وما ذكرناه إنّما هو في احتماله فيه أو حصوله في الأثناء.

المقام الثاني : في بيان ما يتعلّق بهذا الشرط بالمعنى الثاني.

فنقول : إنّه يشترط في جواز التقصير جوازا أو وجوبا أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن ، ولا إلى موضع ينوي فيه الإقامة عشرة أيام ، وأن لا يبقى متردّدا في بلد في الأثناء ثلاثين يوما.

فهذه ثلاثة قواطع للسفر ، يجب على المسافر الإتمام بحصول كلّ واحد منها ، نذكرها في ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : في بيان الوصول إلى الوطن.

فنقول : إنّ انقطاع السفر به ووجوب الإتمام معه في الجملة مجمع عليه ، وفي الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى الآتية طائفة منها تصريح به. ومقتضى إطلاق بعضها كصحيحة ابن بزيع الآتية في بيان الوطن (1) ، وموثّقة إسحاق ورواية المحاسن الآتيتين في حدّ الترخص للعائد من السفر (2) شمول الحكم للواصل إلى البلد مطلقا ، مجتازا كان أم غير مجتاز ، نزل منزلة أم لم ينزل.

خلافا للإسكافي والحلبي ، فأوجبا القصر على المجتاز.

قال الأول : من وجب عليه التقصير في سفره ، فنزل منزلا أو قرية ملكها‌

__________________

(1) انظر ص 232.

(2) انظر ص 299.

الصفحة 220 من 341