مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 341

الأربعة (1) ، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الإجماع ومعارضة الرضوي (2) ، فيجب اتّباعها.

و : هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم ، أو يكفي الظنّ‌ مطلقا ، أو إذا كان قويا؟

الأول للأكثر ، للأصل. واستقوى في الروضة الأخير (3).

واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار ، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغيرهما ، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.

ز : التابع للمسافر كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير في حكم المتبوع‌ إذا علموا غرضه ، فيقصّرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة ، لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.

وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة ، بل قصدوا الرجوع لو تمكّنوا منه بالعتق أو الطلاق ، أو ولّوا بالنشوز والإباق ، فظاهر جماعة التقصير مطلقا ، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الأولين ، وعند الإمامية في الأسير (4).

وقال في نهاية الإحكام بالإتمام ، لعدم القصد (5).

وفصّل الشهيد فقال : إن لم يحتمل التمكّن منه قبل المسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكّن لهم قصّروا وجوبا أيضا ، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي ، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتّموا (6). وهو الصحيح.

أمّا القصر في الأوّل فلما مرّ. ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كلّ‌

__________________

(1) راجع ص 198.

(2) المتقدم في ص 191.

(3) الروضة : 1 : 371.

(4) المنتهى 1 : 391.

(5) نهاية الأحكام 2 : 171.

(6) الذكرى : 256.

الصفحة 215 من 341