مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 341

لا مطلقا ، وهي في المقام من دونه حاصلة.

أقول : يرد على الأول : منع عدم الضمّ في جواز القصر.

وعلى الثاني : منع لزومه.

وعلى الثالث : أنّ اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع في تلك المسافة المقصودة لا مطلقا.

ومنه يظهر أنّ الحقّ جواز القصر في البقية إن بلغت مع الإياب ثمانية فصاعدا ، ووجوبه في الإياب خاصّة إن بلغ بنفسه الثمانية.

وتدلّ على الأول أيضا موثّقة الساباطي المذكورة في هذا الشرط ، حيث دلّت على جواز القصر حين مضت ثمانية فراسخ وإن بقيت بقيّة. ولا يضرّ اختصاصها بالثمانية ، لأنها كانت في السؤال. ولا تعارضها موثّقته المتقدّمة (1) ، لما عرفت من إجمال معناها.

فروع :

أ : إذا تمَّ الذهاب ثمانية فراسخ ولم يشرع بعد في الرجوع ، لا يجب القصر ، للأصل ، وعدم دليل على الوجوب. ولا يجوز أيضا إذا لم يكن قاصدا لمسافة ذهابية قبله لعدم قصد مسافة قبله ولا الشروع فيها بعد ، لظاهر الإجماع ، ورواية صفوان. وبها يخصّ عموم الموثّقة المذكورة هنا ، لاختصاص النهي فيها بحال إرادة الرجوع أي حال البقاء ، وعموم الموثّقة له وللعود.

ولو ضمّت بقية معه جاز القصر حينئذ ، كما مرّ.

ب : يعتبر في هذا الشرط استمراره إلى حدّ المسافة‌ ، بمعنى أن لا يرجع عن قصده المسافة ولا يتردّد فيه قبل بلوغ المسافة ، فلو رجع قبله أو تردّد لم يقصّر ، بلا خلاف فيه كما قيل (2) ، بل قيل : إنّه إجماع (3).

__________________

(1) في ص 178.

(2) الرياض 1 : 250.

(3) الذخيرة : 407.

الصفحة 211 من 341