مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 341

مع تخلّل القاطع ، للرضوي الذي هو أخصّ مما ذكر (1) ، وضعفه في مقام السنن غير ضائر.

ب : ذكر جماعة (2) أنّ مبدأ تقدير المسافة من آخر خطّة البلد في جهة المسافة‌ في الصغير والمعتدل ، وآخر محلّته في المتّسع.

واستدل للأول بأنّه المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى. وللثاني بعدم تبادره من الإطلاق ، فيرجع إلى المتبادر ، كما يرجع في إطلاق الوجه إلى مستوي الخلقة.

أقول : إنّ ما ورد من أنّ التقصير في بريد أو بريدين أو مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلك ، يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من البيت أو مبدأ السير أو آخر خطّة البلد ، وبالجملة في مبدإ المسافة إجمال.

فإن أراد المستدلّ أنّ المتبادر من ذلك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقا ، فلو سلّم فينبغي أن لا يتفاوت حكمه في المعتدل والمتّسع ، ولا بلد مذكورا حتّى يقال بانصراف إطلاقه إلى الشائع.

وإن أراد أنّ المتبادر منه إرادة ذلك في المعتدل خاصّة ، فهو ممنوع غايته.

نعم الحكم الذي ذكروه في المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصل ، فيجب اتّباعه قطعا ، ولكنّه جار في المتّسع أيضا.

والتحقيق أن يقال : إنّ التقصير في كثير من الأخبار وإن كان معلّقا على البريد أو البريدين أو نحوهما مجملا ، إلاّ أنّه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولاّد (3) ، وموثّقة الساباطي (4) ، ورواية العلل (5) ، معلّق على السير ، ومعناه معلوم‌

__________________

(1) راجع ص 203.

(2) منهم الشهيد في الذكرى : 257 ، وابن فهد في المهذب البارع 1 : 482. والشهيد الثاني في الروض : 283.

(3) المتقدّمة في ص 199.

(4) المتقدّمة في ص 178.

(5) المتقدّمة في ص 188.

الصفحة 202 من 341