الفصل الثالث :
في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها
والكلام إمّا في الشرائط المختصّة بالإمام أو في غيرها ، فهاهنا بحثان.
البحث الأوّل : في الشرائط المختصّة بالإمام. وهي إمّا واجبة أو مستحبّة ، فهاهنا مقامان.
المقام الأوّل :
في شرائط الإمام الواجبة ، وهي أمور :
الأوّل : العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال الجنون ، اتّفاقا ؛ له ، ولصحيحة زرارة : « لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » (1).
ونحوها مرسلة الفقيه ؛ (2).
وأبي بصير : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » (3).
ولا يضرّ اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة ، فإنّها قرينة على إرادتها هنا.
__________________
(1) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 4 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
(2) الفقيه 1 : 247 1106 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.
(3) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 55 ح 1 ، التهذيب 3 : 26 92 ، الاستبصار 1 : 422 1626 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.




