مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 341

الفصل الثالث :

في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها‌

والكلام إمّا في الشرائط المختصّة بالإمام أو في غيرها ، فهاهنا بحثان.

البحث الأوّل : في الشرائط المختصّة بالإمام. وهي إمّا واجبة أو مستحبّة ، فهاهنا مقامان.

المقام الأوّل :

في شرائط الإمام الواجبة ، وهي أمور :

الأوّل : العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال الجنون ، اتّفاقا ؛ له ، ولصحيحة زرارة : « لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » (1).

ونحوها مرسلة الفقيه ؛ (2).

وأبي بصير : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » (3).

ولا يضرّ اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة ، فإنّها قرينة على إرادتها هنا.

__________________

(1) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 4 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.

(2) الفقيه 1 : 247 1106 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.

(3) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 55 ح 1 ، التهذيب 3 : 26 92 ، الاستبصار 1 : 422 1626 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.

الصفحة 20 من 341