مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 341

وأبي الجارود : في كم التقصير؟ فقال : « في بريد » (1).

والقسم الثاني : ما يدلّ بظاهره على التحتّم ، وهو رواية صفوان المذكورة في المسألة الثانية (2) ، وموثّقتا ابني عمار وبكير ، المتقدّمتان في المسألة الرابعة (3).

ومرسله ابن أبي عمير : عن حدّ الأميال الّتي يجب فيها التقصير ، فقال أبو عبد الله 7 : « جعل رسول الله 6 حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير » (4).

وصحيحة معاوية بن عمار : إنّ أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات ، قال : « ويلهم ، أو : ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه؟! لا تتمّ » (5).

ورواية إسحاق بن عمار : في كم التقصير؟ فقال : « في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله 6 ، فقصّروا » (6).

واخرى : عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الّذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلاّ به ، وأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 209 501 ، الاستبصار 1 : 224 797 ، الوسائل 8 : 458 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 6.

(2) راجع ص 187.

(3) راجع ص 191.

(4) الكافي 3 : 433 أبواب السفر ب 82 ح 4 ، الوسائل 8 : 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 12.

(5) الكافي 4 : 519 الحج ب 92 ح 5 ، الفقيه 1 : 286 1302 ، التهذيب 3 : 210 507 و 5 : 487 1740 ، الوسائل 8 : 463 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1.

(6) التهذيب 3 : 209 502 ، الاستبصار 1 : 225 798 ، الوسائل 8 : 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 6.

الصفحة 192 من 341