مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 341

أو غيرها من القواطع ، وبين ما إذا تخلّل ، فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول وتحتّم الإتمام على الثاني ، خمسة أقوال.

الأول للسيد والحلّي (1) ، ونسب إلى المشهور بين المتأخّرين (2) ، وهو كذلك.

والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني (3).

والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب (4) ، والمفيد والصدوقين (5) ، ونسب إلى الكليني أيضا (6).

والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة (7).

والخامس للعماني (8) وجمع ممّن يقارب عهده عصرنا (9).

دليل الأولين :

أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها ، الحقيقة في الممتدّة الذهابية‌ كما مرّ.

ويجيبون عمّا يأتي من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود في اليوم ، فبه يجمعون بين الصنفين ، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدّمة في المسألة السابقة (10) ، دلّ التعليل فيها على أنّ القصر في البريد إنّما هو إذا شغل اليوم ، وليس هو إلاّ إذا‌

__________________

(1) حكاه عن السيد في المعتبر 2 : 468 ، الحلي في السرائر 1 : 329.

(2) انظر الحدائق 11 : 313.

(3) الحدائق 11 : 316 نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه.

(4) النهاية : 122 ، المبسوط 1 : 141 ، التهذيب 2 : 207 ذيل الحديث 495.

(5) المفيد في المقنعة : 349 ، المختلف : 162 عن الصدوقين ، وانظر الفقيه 1 : 280 ، والهداية : 33 والأمالي : 514.

(6) الحدائق 11 : 316 نقلا عن بعض مشايخه المحققين.

(7) القاضي في المهذب 1 : 106 ، والديلمي في المراسم : 75 ، الوسيلة : 108.

(8) حكاه عنه في المختلف : 162.

(9) منهم الذخيرة : 406 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 25 ، والحدائق 11 : 326 ، والرياض 1 : 257.

(10) راجع ص 191.

الصفحة 188 من 341