مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 341

إذا سافر غير ناو للمسافة حتّى إذا بلغ سبعة فراسخ مثلا ، فنوى ذهاب فرسخ والعود ، وفيما إذا تردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات ، فيقصّر بناء على هذه المسألة دون الآتية. وتفترق الآتية فيما إذا قصد الأربعة ، وتعقبها قاطع السفر ، فيقصر على المسألة الآتية دون تلك المسألة.

المسألة الثالثة : الحقّ ضمّ الإياب مع الذهاب في الثمانية المجوّزة للقصر ، سواء بلغ ذهابه أربعة أم لا ، بل ذهب فرسخا ورجع سبعة ، فيجوز القصر في الثمانية الملفقة وإن لم يجب ، للأدلّة الثلاثة الأخيرة من أدلة القائلين بالتلفيق في المسألة المتقدّمة ، أمّا أوّلها فلما مرّ من أنّه يدلّ على علّية الضمّ للجواز ، وأما الأخيران فلاختصاص شذوذهما وتعارضهما بما في دلالتهما على وجوب القصر دون جوازه.

المسألة الرابعة : ما مرّ كان حكم الثمانية الممتدّة‌ ، وقد عرفت أنّ حكمها وجوب التقصير.

وأمّا الأربعة الممتدّة فإمّا يريد الرجوع عنها ليومه ، أم لا.

فإن أراد الرجوع ليومه قصّر وجوبا أيضا ، على الأصح الموافق للعماني والسيّد والمفيد والصدوقين والتهذيب والنهاية والمبسوط والحلّي والديلمي (1) ، وكافّة المتأخّرين ، بل هو المشهور كما به صرّح جماعة (2) ، بل وفاقا لغير من شذّ وندر ، كما ذكر جمع آخر (3) ، بل عن ظاهر الأمالي : أنّه من دين الإماميّة (4).

__________________

(1) حكاه عن العماني والصدوقين في المختلف : 162 ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 47 ، والمفيد في المقنعة : 349 ، وانظر الهداية : 33 ، والأمالي : 514 ، والفقيه 1 : 280 ذيل الحديث 1269 ، التهذيب 3 : 207 ذيل الحديث 495 ، النهاية : 122 ، المبسوط 1 : 141 ، الحلي في السرائر 1 : 329 ، الديلمي في المراسم : 75.

(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 370 ، والبحراني في الحدائق 11 : 313.

(3) انظر الرياض 1 : 249.

(4) أمالي الصدوق : 514.

الصفحة 184 من 341