مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 341

عليه وآله مصليا وحده وعدم اطّلاعه 6 إلاّ بعد غشيتها بقراءته 6 آية من سورة الحجر (1).

ولا في إمامته ؛ لما ذكر أيضا ، لأنّها أمر لا يتوقّف تحقّقها منه على النيّة.

ولا في دركه ثواب الجماعة ، وفاقا لجماعة ، منهم : الفاضل والشهيدان والأردبيلي (2) ؛ لمطلقات ترتب الثواب عليها ، وإنّما المتوقّف حصوله على النيّة ما توقف صحّته على القربة ، أو كان ذا وجهين ولم يرد الثواب على مطلقه كالأكل والشرب.

وقيل بالاشتراط فيه ؛ لقوله : « لكلّ امرئ ما نوى ».

وفيه : أنّه لا يدلّ على أنّه ليس له ما لم ينو.

نعم لو قصد بالايتمام جاها أو مالا أو كان مكرها فيه فالظاهر الإجماع على عدم الثواب ، ويدل عليه أيضا الخبر المذكور أيضا في الجملة.

وهل تصح صلاته وصلاة المأمومين إذا اطّلعوا على قصده؟

الظاهر نعم إذا قصد بأصل صلاته القربة ؛ لكون الجماعة خارجة عن الصلاة بالمرّة.

ولو صلّى اثنان وقال كلّ منهما بعد الفراغ : كنت مأموما لك ، أعادا الصلاة وجوبا. ولو قال : كنت إماما ، صحّت صلاتهما ؛ لرواية السكوني (3) المصرّحة بالقسمين ، المنجبرة بعمل الأصحاب كافّة ، كما صرّح به جماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه (4) ، والمعتضدة بالاعتبار.

__________________

(1) انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 10 : 31.

(2) الفاضل في نهاية الاحكام 2 : 127 ، الشهيد الأوّل في الذكرى : 271 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 376 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 318.

(3) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 3 ، الفقيه 1 : 250 1123 مرسلا ، التهذيب 3 : 54 186 ، الوسائل 8 : 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

(4) روض الجنان : 375 ، ومجمع الفائدة 3 : 319 ، والذخيرة : 399 ، والحدائق 11 : 121.

الصفحة 18 من 341