مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 341

البختري وهشام السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة ، ورواية أبي بصير السابقة المصرّحة بأنّ الله تعالى يختار أحبّهما.

ودلالة الأوليين ليست بواضحة ، لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التي يراد فيها الإعادة ، أو المراد أنّه يجعل الصلاة المعادة هي الفريضة التي صلاّها أوّلا دون غيرها من الفرائض ، أو المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة هي الفريضة كما يستفاد من الأخبار المعتبرة.

ولا دلالة للأخيرة أصلا ، لأنّ اختياره سبحانه للأحبّ والأفضل لا يجعلها فرضا تصحّ نيّته فيها.

وهل يختصّ استحباب الإعادة بالمنفرد ، أو يشمل الجامع أيضا كمن صلّى فريضة جماعة ثمَّ وجدت جماعة أخرى سيّما إذا كانت الثانية متضمّنة لمزيّة أو مزايا؟

فيه قولان ناشئان من إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، بل عمومه الحاصل من ترك الاستفصال ، فيشمل الجامع أيضا.

ومن ظهورها في المنفرد ، لأنّ الظاهر من قوله : « وأقيمت الصلاة » أو : « فتقام » أو : « ثمَّ يجد جماعة » عدم تحقّقها أوّلا فلا شمول في غير الاولى (1) ، وأمّا هي وإن لم تتضمّن مثل تلك العبارة إلاّ أنّها ظاهرة في كون صلاتها الاولى في البيت ، والشائع فيه الفرادى.

وما ذكر في نفي الشمول لغير الاولى ليس ببعيد ، وأمّا ما ذكر لنفي شمولها ففيه منع ظهور كونها في البيت.

فلا بعد في القول الثاني ، إلاّ أنّ الأوّل أحوط ، سيّما مع شهرته الجابرة لما روي عنهم من قولهم : « لا تصلّ صلاة في يوم مرّتين » (2).

وكذا الكلام فيما لو صلّى اثنان فرادى ، فإنّ في استحباب الصلاة لهما جماعة‌

__________________

(1) أي الرواية الاولى ، وهي صحيحة ابن بزيع وفيها : « .. وقد صلّيت قبل أن آتيهم ».

(2) عوالي اللئالي 1 : 60 94 ، سنن البيهقي 2 : 302 ، مسند أحمد 2 : 19 ، و 41.

الصفحة 165 من 341