كلّ ذلك مع توافق الصلاتين نظما وهيئة ، وإلاّ فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ، ولا العكس ، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.
المسألة التاسعة : تستحبّ إعادة المصلّي منفردا صلاته جماعة إذا وجدت الجماعة بعدها ، سواء كان ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به جماعة (1) ، بل بالإجماع كما حكي مستفيضا (2) ، له ، وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع : كتبت إلى أبي الحسن 7 : إنّي أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم إلى أن قال : فكتب : « صلّ بهم » (3).
والحلبي : « إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت صلّ بهم واجعلها سبحة » (4).
والبختري : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » (5).
ونحوها صحيحة هشام إلاّ أنّه زاد في آخرها : « إن شاء » (6).
ورواية أبي بصير : أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ،
__________________
(1) منهم العلامة في المنتهى 1 : 367 ، وصاحب الحدائق 11 : 162.
(2) المدارك 4 : 341 ، المعتبر 2 : 428 ، المنتهى 1 : 379 ، التذكرة 1 : 175 ، الرياض 1 : 234.
(3) الكافي 3 : 380 ، الصلاة ب 60 ح 5 ، التهذيب 3 : 50 174 ، الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 5.
(4) الفقيه 1 : 265 1212 ، التهذيب 3 : 279 821 ( بتفاوت يسير ) الوسائل 8 : 402 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 8.
(5) الكافي 3 : 379 الصلاة ب 60 ح 1 ، التهذيب 3 : 50 176 ، الوسائل 8 : 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 11.
(6) الفقيه 1 : 251 ، 1132 ، الوسائل 8 : 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.




