فروع :
أ : ومن موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين ، كما صرّح به في موثّقة البقباق (1).
ب : لو مات الإمام في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا ، كما ورد في الأخبار (2).
ج : تكره استنابة المسبوق ، لورود المنع عنه في بعض الروايات (3) ، إلاّ أنّه يقصر عن إفادة الحرمة ، مع أنّه يدلّ بعض آخر على الجواز أيضا (4) ، فلا يثبت سوى الكراهة.
وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها ، لكونها ممّا يندر وقوعها سيّما ما يتعلّق باستنابة المسبوق ، فالإعراض عنها والاشتغال بما هو أهمّ منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى.
المسألة الثامنة : الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت في التسمية أو في الكميّة ، بل في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع (5).
وعن الصدوق الخلاف في الموضعين ، فقال : إنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يظنّها العصر ، وإنّه يشترط في الصحة اتّحاد الكميّة (6).
ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرّح به بعضهم (7).
__________________
(1) التهذيب 3 : 164 355 ، 3 : 226 574 ، الاستبصار 1 : 426 1643 ، الوسائل 8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.
(2) الوسائل 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 43.
(3) راجع الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 41.
(4) راجع الوسائل 8 : 377 أبواب صلاة الجماعة ب 40.
(5) المنتهى 1 : 367.
(6) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : 266 ، والشهيد الثاني في الروض : 376.
(7) الحدائق 11 : 149.




