مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 341

فيه الوجهان. والترك أحوط بل الأقرب ، لما مرّ.

المسألة السابعة : لو عرض للإمام عارض يمنعه من إتمام الصلاة‌ من تذكّر حدث أو صدوره أو رعاف لم يمكن غسله بدون المنافي ، أو وجع شديد لا يتمكّن معه من إتمامها ، قطع صلاته ويدع القوم في صلاتهم ، إجماعا فيهما فتوى ونصّا.

ومن هذه النصوص صحيحة زرارة : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء. قال : « يتمّ القوم صلاتهم » (1).

ثمَّ فإن لم يمكن استنابة إمام آخر لوحدة المأموم أو عدم حضور من يصلح للإمامة أتمّوا منفردا بمقتضى الصحيحة.

وإن أمكنت الاستنابة يستنيب الإمام من يؤمّهم ، بالإجماع والمستفيضة (2).

ولو لم يستنب تقدّم بعضهم وصلّى لهم ، لصحيحة علي (3). أو يقدّمون رجلا ويأتمّون به.

وكذا إن مات الإمام أو أغمي عليه.

كلّ ذلك استحبابا وإن كان مقتضى الأمر الواقع في أكثر تلك الأخبار سيّما استنابة الإمام الوجوب ، ولكن الإجماع على عدم وجوبه أوجب صرف تلك الأوامر عن مقتضى حقائقها.

وقد يستند في نفي الوجوب إلى الصحيحة المتقدّمة ، فإنّها ظاهرة في جواز الإتمام منفردين.

وفيه نظر ، لأنّ إتمامهم صلاتهم أعمّ من أن يكون بالايتمام أو الانفراد ، فالصارف هو الإجماع.

__________________

(1) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 264 1207 ، التهذيب 3 : 269 772 ، الاستبصار 1 : 440 1695 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

(2) الوسائل 8 : 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72.

(3) الفقيه 1 : 262 1196 ، التهذيب 3 : 283 843 ، الوسائل 8 : 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1.

الصفحة 160 من 341