مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 341

شريح : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » (1) وفي موثقة الساباطي : الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » (2).

فإنّه لا أذان ولا إقامة ولا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الّذي ذكره.

وعلى الثاني وهو أن يدركه بعد دخول السجود فإمّا يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، أو بعده.

فعلى الأوّل فالمشهور كما قيل (3) أنّ حكمه حكم السابق ، لعموم الروايتين ، وخصوص رواية ابن شريح وفيها : « ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجد معه ولم يعتدّ بها ».

والمروي في الوسائل عن مجالس الشيخ : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها شيئا » (4).

ولعدم تعقّل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود وبعده.

وعن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر وبين التوقّف في مكانه (5) ، ومال إليه بعض مشايخنا الأخباريين (6). ولا بأس به.

للجمع بين ما ذكر وبين رواية البصري : « وإذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت » (7).

ولا دلالة للخبر على وجوب الإثبات ، لعدم صراحة قوله : « فاثبت » في‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 265 1214 ، الوسائل 8 : 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.

(2) الفقيه 1 : 258 1170 ، التهذيب 3 : 282 836 ، الوسائل 5 : 431 أبواب الأذان ب 25 ح 5.

(3) الذخيرة : 401.

(4) مجالس الطوسي : 398 ، الوسائل 8 : 394 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 7.

(5) روض الجنان : 378.

(6) الحدائق 11 : 254.

(7) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 4 ، التهذيب 3 : 271 780 ، الوسائل 8 : 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 5.

الصفحة 153 من 341