مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 341

على فرض إرادة الدخول فالأولويّة ممنوعة ، إذ يمكن تجوّز التكبير والنيّة في السجدة الأخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوّزه بعضهم (1) لعدم زيادة الركن حينئذ.

خلافا للمحكي عن المختلف (2) ، فتوقّف في استحباب الدخول معه ، لصحيحتي محمّد :

الأولى : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة » (3).

والأخرى : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة » (4).

وأجيب عنهما بالحمل على الكراهة (5) ، ولعلّ المراد منها المرجوحيّة الإضافية ، وإلاّ فهي للاستحباب منافية.

والأولى أن يجاب بأنّ المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة ، وعدم جوازه مسلّم ، وهو غير مجرّد المتابعة ، وتفصح عنه صحيحة ثالثة لمحمّد : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » (6).

ثمَّ بعد فراغ الإمام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بنيّة وتكبيرة مستأنفة ، مقتديا بالإمام إن شاء إن لم يكن ركعته الأخيرة ، ومنفردا إن كانت الأخيرة. فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للأكثر.

لعدم ثبوت التعبّد للصلاة بمثل ذلك ، مع وجود المانع وهو حصول الزيادة عمدا في الصلاة وهي لها مبطلة.

__________________

(1) الذخيرة : 401.

(2) المختلف : 158.

(3) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 2 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4.

(4) التهذيب 3 : 43 149 ، الاستبصار 1 : 434 1676 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

(5) المدارك 4 : 385.

(6) التهذيب 3 : 43 150 ، الاستبصار 1 : 435 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3.

الصفحة 151 من 341