عبد الله (1).
ه : يجب على المسبوق الجلوس إذا جلس الإمام للتشهد ، لوجوب المتابعة في الأفعال التي منها الجلوس والقيام. وتجويز القيام بعد رفع الرأس من السجدة قبل التشهد على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال كما في الذخيرة (2) لا وجه له ، لأنّه من باب المتابعة في الأفعال. نعم ، لا يبعد التأمّل في الوجوب من جهة عدم انتهاض أدلّة وجوب المتابعة لإثبات ذلك أيضا.
ويستحبّ أن يكون حين الجلوس متجافيا مقعيا ، وفاقا للأكثر ، لقوله في صحيحة البجلي الواردة في المسبوق بركعة : كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود » (3).
وفي صحيحة الحلبي : « ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّنا » (4).
وعن الصدوق وجوبه للروايتين (5). وهما قاصرتان عن إفادته ، لخلوّهما عن الأمر.
و : وتستحبّ له المتابعة في التشهد وإن لم يكن موضعه للمأموم ، لموثقة ابني المختار والحصين : عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهّد فيها؟ قال : « نعم » قلت : والثانية أيضا؟ قال : « نعم » قلت : كلّهنّ؟ قال : « نعم ، فإنّما هو بركة » (6).
__________________
الحدائق 11 : 249 ، وصاحب الرياض 1 : 242.
(1) التهذيب 2 : 315 1287 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 17 ح 1.
(2) الذخيرة 1 : 401.
(3) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 159 ، الاستبصار 1 : 437 1684 ، الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.
(4) الفقيه 1 : 263 بعد حديث 1198 ، الوسائل 8 : 418 أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 2.
(5) الفقيه 1 : 263.
(6) التهذيب 3 : 56 196 ، 3 : 281 832 ، المحاسن : 326 72 ، الوسائل 8 : 416 أبواب




