مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 341

الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : « نعم » (1) فإنّ المراد بعدم الإمهال عدم درك الركوع.

ومفهوم الشرط في الدعائمي الثاني (2).

ويردّ الأوّل : بعدم ثبوت وجوب هذه المتابعة ، كما مرّ في مسألتها.

والثاني : بعدم دلالته على وجوب ترك الحمد والالتحاق أوّلا ، وعدم تعيّن ما لا يدركه المأموم بإتمام الحمد ثانيا ، فلعلّه الركوع أو هو مع السجدتين أو هما مع بقية الصلاة ، فلا يثبت شيئا نافعا ، وعدم دلالتها على المطلوب إلاّ بالتقرير على الاعتقاد ثالثا ، وفي حجّيتها كلام سيّما مع كون أكثر صلوات أصحابهم : مع المخالفين وقد صرّحت الأخبار بأنّهم يجعلون أوّل صلاتهم آخرها فلا يقرؤون فيها ، فكان في تقريرهم على ذلك الاعتقاد حقنا لدمائهم وحفظا لتقيّتهم ، بل في الجواب إشعار بذلك حيث قرّره فيه على القضاء في الآخر الّذي من مذهب العامة وليس في مذهبنا.

والثالث : بعدم حجية رواية الدعائم ، سيّما مع عدم ثبوت جابر لها أصلا.

ب : لا خفاء في أنّه لو كانت الصلاة إخفاتية يخفت المأموم القراءة‌ في ذلك المورد. ولو كانت جهريّة ففي وجوب الإخفات كما عن صريح السيّد (3) ، أو استحبابه كما هو ظاهر بعضهم (4) قولان.

أظهرهما : الثاني.

أمّا عدم وجوب الجهر فللأصل الخالي عن المعارض ، لاختصاص أدّلة وجوب الجهر بغير ذلك المورد كما مرّ في بحثه ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب بل‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 47 162 ، 274 797 ، الاستبصار 1 : 438 1687 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 5.

(2) تقدّم في ص 144.

(3) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 41.

(4) الرياض 1 : 242.

الصفحة 145 من 341