مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 341

قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ، ثمَّ قعد فتشهّد ، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » (1).

ويظهر من هذه الصحيحة ، بل من صحيحة البجلي والدعائمي المتقدّمتين ورواية أحمد بن النضر : « أيّ شي‌ء يقول هؤلاء في الرجل الّذي تفوته مع الإمام ركعتان؟ » قلت : يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، فقال : « هذا يقلب صلاته ، يجعل أوّلها آخرها » قلت : فكيف يصنع؟ قال : « يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة » (2).

أنّ مرادهم : من جعل ما أدرك مع الإمام أوّل الصلاة القراءة فيه ، ومعنى : « لا تجعل أوّل صلاتك آخرها » أنّه لا تترك فيه القراءة. بل الظاهر أنّه لا معنى له غير ذلك ، إذ بالقراءة تفترق الأوليين عن الأخيرتين فلا يحصل التقليب إلاّ بتقليب القراءة.

وعلى هذا فتدلّ على المطلوب في الجميع : صحيحة الحلبي : « إذا فاتك شي‌ء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (3).

ورواية طلحة : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته » (4).

ثمَّ إنّ هذه القراءة للمسبوق هل هي على الوجوب؟ كما اختاره جماعة من مشايخنا (5) ، وحكي أيضا عن أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيّد‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 256 1162 ، التهذيب 3 : 45 158 ، الاستبصار 1 : 436 1683 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

(2) الكافي 3 : 383 الصلاة ب 61 ح 10 ، الفقيه 1 : 263 1202 ( مرسلا ) ، التهذيب 3 : 46 160 الاستبصار 1 : 437 1686 ، الوسائل 8 : 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.

(3) الفقيه 1 : 263 1198 ، الوسائل 8 : 386 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 1.

(4) التهذيب 3 : 46 161 ، الاستبصار 1 : 437 1685 ، الوسائل 8 : 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 6.

(5) منهم صاحب الحدائق 11 : 247 ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ، وصاحب الرياض 1 : 242.

الصفحة 140 من 341