مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 341

الفصل الثاني :

فيما به الجماعة أي في شرط تحقّق الجماعة

وهو اثنان :

الأوّل : العدد. وأقلّ ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين والجمعة اثنان‌ ، أحدهما الإمام ، بلا خلاف كما قيل (1). وتدلّ عليه النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح (2).

وأمّا ما في بعض المعتبرة من أنّه : إن لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة (3) ، ونحو ذلك.

فلعلّ المراد أنّه إذا طلب الجماعة ولم يجدها تكون صلاته مع الانفراد مساوية لصلاة الجماعة تفضّلا منه تعالى ومعاملة له بمقتضى نيّته.

وفي بعضها : فأبقى أنا وحدي فأؤذّن وأقيم أفجماعة أنا؟ قال : « نعم » (4).

وعلّله في الفقيه بأنّه متى أذّن وأقام ، صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ من الملائكة (5).

والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمرينا ؛

__________________

(1) الرياض 1 : 229.

(2) الوسائل 8 : 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4.

(3) الفقيه 1 : 246 1095 ؛ لم نعثر عليه في الوسائل ، ولعلّه من كلام الصدوق.

(4) الكافي 3 : 371 الصلاة ب 54 ح 2 ، التهذيب 3 : 265 749 ، الوسائل 8 : 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2.

(5) الفقيه 1 : 246 1095.

الصفحة 14 من 341