مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 341

ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها » (1). الحديث.

وعلى الثاني : صحيحة البجلي : عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (2).

وموثقة عمّار بن موسى : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين » (3).

والدعائمي : « إذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلها أوّل صلاتك » (4).

وعلى الأوّل والثاني : الرضوي : « فإن سبقك بركعة أو ركعتين فقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة ، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد » (5).

وعلى الثاني والثالث : صحيحة زرارة : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب » إلى أن قال : « وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام‌

__________________

(1) الكافي 3 : 381 ، الصلاة ب 61 ح 4 ، التهذيب 3 : 271 780 الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 3.

(2) الكافي 3 : 381 الصلاة ب 61 ح 1 ، التهذيب 3 : 46 159 ، الاستبصار 1 : 437 1684 ، الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.

(3) التهذيب 3 : 247 675 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.

(4) الدعائم 1 : 192 ، مستدرك الوسائل 6 : 490 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4.

(5) فقه الرضا 7 : 144.

الصفحة 139 من 341