مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 341

ولو أقيمت بعد قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرّا ، أوجه.

استقرب الفاضل في التذكرة والنهاية (1) وبعض من تأخّر منه (2) الأخير ، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز العدول على المتيقّن من مورد النص والفتوى.

ويمكن أن يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا ، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه.

ه : لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها‌ لإدراك الجماعة إمّا مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو الصلاة.

الأقرب : لا ، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي الذي هو مستند القطع المحرّم في النافلة المعدول إليها أيضا ، مع أنّ ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال : « وإن كنت في نافلة وأقيمت الصلاة ».

و : لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة‌ أيضا ، كأن يفتتح بطي‌ء القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح ، فافتتح الإمام [ الذلق ] (3) اللسان فريضة الفجر ، فهل يقطع الصلاة مطلقا ، أو بعد العدول إلى النافلة ، أو يستمرّ على صلاته؟

الظاهر : الأخير ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.

ز : لو كانت الفريضة الّتي يصلّيها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة‌ إذا شرع الإمام في الصلاة؟

الظاهر : لا ، لخروجه عن مورد الأخبار. ولا يقطعها أيضا ، للأصل المتقدّم. بل يستمرّ على صلاته.

__________________

(1) التذكرة 1 : 184 ، نهاية الاحكام 2 : 159.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 331.

(3) في « ه‍ » و « ح » : اللزق ، وفي « ق » و « س » : اللوق. والظاهر أنّهما مصحّفان عمّا أثبتناه.

الصفحة 137 من 341