الصلاة فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإمام » (1).
وضعفه غير ضائر ، لانجباره بما صرّح به بعض الأجلّة من قوله في بيان المسألة : من غير خلاف يظهر. بل بما ذكره أيضا من قوله : فالمستند لعلّه الإجماع ، بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأكثر. بل بما قاله من أنّ استحباب القطع لعلّه متّفق عليه بين الجماعة (2).
وأمّا الثاني فللإجماع كما عن التذكرة وغيرها (3) ، والمعتبرة من النصوص ، كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعا » (4).
وموثقة سماعة : عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو » (5) الحديث.
والرضوي : « وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلّم في الركعتين ثمَّ صلّ مع الإمام » (6).
وعن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا (7) ، وقوّاه الشهيد الأوّل في الذكرى والبيان ، والثاني في الروضة (8) ، إمّا مع
__________________
(1) فقه الرضا 7 : 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.
(2) الرياض 1 : 241.
(3) التذكرة 1 : 184 ، الذخيرة : 401 وفيه : وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(4) الكافي 3 : 379 ، الصلاة ب 6 ح 3 ، التهذيب 3 : 274 792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1.
(5) الكافي 3 : 380 الصلاة ب 60 ح 7 ، التهذيب 3 : 51 177 ، الوسائل 8 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2.
(6) فقه الرضا 7 : 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.
(7) المبسوط 1 : 157.
(8) الذكرى : 277 ، البيان : 130 ، الروضة 1 : 383.




