القبلة ، فقال : « ليس عليهم إعادة شيء » (1) وغير ذلك.
وعلى الخامس : صحيحة زرارة : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم إلى أن قال : قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » (2).
خلافا للمحكي عن السيّد في المصباح في الأوّلين دون الثانيين (3) ، بل صرّح فيه بعدم الإعادة في الثالث ، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو.
وعن الإسكافي في الأوّلين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت (4).
لفوات الشرط الذي هو أهليّة الإمام ، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق.
وهما ممنوعان ؛ لأنّ الشرط هو الأهليّة بحسب علم المأمومين أو ظنّهم لاستحالة التكليف بالواقع ، ولأنّ النهي إنّما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.
ولخبر العرزمي : « صلّى عليّ 7 بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثمَّ دخل فخرج مناديه : أنّ أمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا » (5).
والمروي في نوادر الراوندي : « من صلّى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » (6).
__________________
(1) التهذيب 3 : 40 142 ، الوسائل 8 : 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1.
(2) الكافي 3 : 382 الصلاة ب 61 ح 8 ، الفقيه 1 : 262 1195 ، الوسائل 8 : 376 أبواب صلاة الجماعة ب 39 ح 1.
(3) حكاه عنه في المختلف : 156.
(4) حكاه عنه في المختلف : 156.
(5) التهذيب 3 : 40 140 ، الاستبصار 1 : 433 1671 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 9.
(6) بحار الأنوار 85 : 67 19 ، ولم نجده في النوادر المطبوع.




