صلاته ، فقال : « يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » (1).
ورواية ابن أبي يعفور : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، قال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد » (2).
وصحيحة زرارة : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » (3).
والحلبي : « من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك » قال ، قلت : كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال : « هذا عنه موضوع » (4).
وموثقة ابن بكير : عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : « لا بأس » (5).
وعلى الرابع : صحيحة الحلبي : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يصيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا » (6).
وصحيحة الحلبي : عن رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير
__________________
(1) التهذيب 3 : 39 137 ، الاستبصار 1 : 432 1668 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 4.
(2) التهذيب 3 : 39 138 ، الاستبصار 1 : 432 1669 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 7.
(3) التهذيب 3 : 39 139 ، الاستبصار 1 : 432 1670 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 5.
(4) الفقيه 1 : 262 1197 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1.
(5) التهذيب 3 : 39 136 الاستبصار 1 : 432 1667 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 8.
(6) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 771 ، الوسائل 8 : 339 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 6.




