الصلاة؟ قال : « نعم » (1).
ومنها : أن يأتمّ المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (2). بل عن المعتبر والمنتهى بل جملة من كتب الفاضل (3) ، وصريح بعض المتأخّرين : الإجماع عليه.
أمّا الجواز فللأصل ، وظاهر الإجماع والعمومات.
وأمّا المستفيضة المبيّنة لكيفيّة صلاة المسافر المقتدي بالحاضر ، كصحيحة الحلبي : في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال : « يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء » (4). ونحوها صحيحة حمّاد (5).
وموثّقة عمر بن يزيد : عن المسافر يصلّى مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ قال : « نعم » (6).
ورواية محمّد بن علي : عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : « فليصلّ صلاته ثمَّ يسلّم وليجعل الأخريين سبحة » (7).
وصحيحة محمّد : « إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، فإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر » (8) إلى
__________________
(1) التهذيب 2 : 54 187 ، الاستبصار 1 : 301 1114 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 9.
(2) المدارك 4 : 364.
(3) المعتبر 2 : 441 ، المنتهى 1 : 373 ، التذكرة 1 : 179 ، نهاية الإحكام 2 : 151.
(4) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 86 ح 1 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.
(5) التهذيب 3 : 165 357 و 227 576 ، الاستبصار 1 : 425 1641 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.
(6) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 86 ح 2 ، التهذيب 3 : 165 359 ، الوسائل 8 : 331 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 7.
(7) التهذيب 3 : 165 356 و 227 575 ، الاستبصار 1 : 425 1640 ، الوسائل 8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 5.
(8) الفقيه 1 : 287 1308 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.




