مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 341

سيّما بزيادة ما في حديث آخر في عدّة الداعي حيث قال 6 : « خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه » (1).

ولا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حبّ التطويل من جميع المأمومين. وأمّا إذا علمه فاستثناه بعض الأصحاب (2) نظرا إلى أنّ الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم. ولا بأس به ، إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار الإطلاق.

ومنها : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم حتّى يتمّ من خلفه صلاته‌ من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، كما في صحيحة إسماعيل : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي من خلفه كلّ ما فاته من الصلاة » (3).

[ وصحيحة الحلبي ] (4) : « لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » (5) الحديث.

والبختري : « ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم » (6).

وموثّقة سماعة : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا صلاتهم » (7).

ومقتضى الأخيرة استحباب عدم التكلّم أيضا.

وصحيحة أبي بصير : « أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الّذين خلفه الّذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ‌

__________________

(1) عدة الداعي : 79 ، المستدرك 6 : 503 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 4.

(2) كالشهيد في البيان : 240.

(3) التهذيب 3 : 49 169 ، الوسائل 6 : 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 4.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن.

(5) الكافي 3 : 341 الصلاة ب 1 ح 1 ، التهذيب 2 : 103 386 ، الوسائل 6 : 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 2.

(6) الفقيه 1 : 260 1189 ، الوسائل 6 : 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 1.

(7) التهذيب 2 : 104 390 ، الوسائل 6 : 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 6.

الصفحة 113 من 341