مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 341

مضافا في صورة السهو إلى صحيحة عبد الرحمن : عن رجل يصلّي مع الإمام يقتدي به ، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمَّ يلحق الإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع؟ قال : « يركع ثمَّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شي‌ء عليه » (1).

وفي صورة الاضطرار إلى صحيحته الأخرى : في رجل صلّى جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة لم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتّى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمَّ يسجد ثمَّ يقوم في الصفّ؟ قال : « لا بأس » (2).

ثمَّ إنّه هل يجوز التأخّر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر ، أو لا كما صرّح به بعض مشايخنا الأخباريين ونقله عن المدارك أيضا؟ (3).

الحقّ هو الأوّل ؛ للأصل السالم عن المعارض.

احتجّ المخالف بصحيحة معاوية بن وهب (4) المصرّحة بجواز ترك المسبوق القراءة لعدم إمهال الإمام إيّاه حتى يتمّها ، وصحيحة زرارة (5) المصرّحة بجواز ترك المسبوق السورة لدرك الإمام.

ويجاب أوّلا : باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة والسورة هنا لدرك فضيلة موافقة الإمام واختصاص الوجوب بغير هذه الصورة ، مع أنّ في وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتي.

__________________

(1) التهذيب 3 : 55 188 ، الوسائل 8 : 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 1.

(2) الفقيه 1 : 270 1234 ، التهذيب 3 : 161 347 ، الوسائل 7 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1.

(3) اختاره في الحدائق 11 : 146 ، لكنّه لم ينقله عن المدارك وإنا لم نجد القول فيه.

(4) التهذيب 3 : 47 162 ، التهذيب 3 : 274 797 ، الاستبصار 1 : 438 1687 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 5.

(5) الفقيه 1 : 356 1162 ، التهذيب 3 : 45 158 ، الاستبصار 1 : 436 1683 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

الصفحة 103 من 341