واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة » (1).
والمروي في الخصال : « ولا يصلّى التطوع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » (2).
وفي العيون : « لا جماعة في نافلة » (3).
وضعف سند بعضها لو كان بما مرّ مجبور.
والنصوص المستفيضة المانعة عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان مطلقا الشاملة لكلّ النوافل ، منها : صحيحة الفضلاء : « إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة » (4).
وأخصيّتها عن المدّعى تجبر بعدم القول بالفصل ، فإنّ التجويز لو كان لكان إمّا في مطلق النوافل سوى التراويح ، أو في مجرّد الاستسقاء والغدير. وأمّا المنع في النوافل الليلية من رمضان والتجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.
خلافا للمحكي عن الحلبي بل المفيد واللمعة والمحقّق الثاني (5) ، وبعض متأخّري المتأخرّين في رسالته الصلاتية (6) ، فجوّزوها في نافلة الغدير ، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي (7).
__________________
(1) التهذيب 3 : 64 217 ، الاستبصار 1 : 464 1801 ، الوسائل 8 : 32 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 6. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(2) الخصال : 606 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 5.
(3) لم نجده في العيون ، وهو موجود في التهذيب والاستبصار في ضمن حديث طويل ، راجع التهذيب 3 : 64 217 ، والاستبصار 1 : 464 1801.
(4) الفقيه 2 : 87 394 ، التهذيب 3 : 69 266 ، الاستبصار 1 : 467 1807 ، الوسائل 8 : 45 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 1.
(5) الحلبي في الكافي : 160 ، المفيد في المقنعة : 204 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 377 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 502 ، وفيه : وفي الغدير خلاف.
(6) حكاه صاحب الحدائق 11 : 87 عن شيخه أبي الحسن في رسالته في الصلاة ، والظاهر ممّا ذكره في الحدائق 10 : 17 أنّه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.
(7) مجمع الفائدة 3 : 243.




