مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 350

انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك » (1). إلى غير ذلك.

فروع :

أ : لو نسي الصلاة على النبي وآله في التشهّد الأوّل ، وتذكّر قبل الركوع ، فالمستفاد من بعض الكلمات ، والمصرّح به في بعض آخر أنّه كالتشهّد (2) ، فيؤتى بها ، ثمَّ بما بعدها ، ولم يذكره بعض آخر.

فإن ثبت عليه الإجماع ، وإلاّ فلا دليل عليه ، ولزوم الزيادة ينفيه. وصحيحتا ابني سنان وحكيم (3) لا تدلاّن على فعلها هنا ، بل تحتملان القضاء بعد الصلاة أيضا ، وأوامر الصلاة على النبي 6 ليست بحيث تشمل المقام.

إلاّ أن يضمّ الإجماع المركّب مع الصحيحين حيث إنّ من يقول بفعله إذا تذكّر قبل الركوع يقول به في الأثناء.

ولكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة ، والأصل مع عدم وجوب التدارك ، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه.

ب : لو نسي رفع الرأس من الركوع‌ ، أو مع طمأنينة الركوع ، أو مع ذكره أيضا وتذكّر قبل السجدة يرفع رأسه قطعا ، لوجوبه وإمكان الامتثال بلا محذور.

وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة والذكر؟.

الظاهر نعم ، لوجوبهما وعدم محذور إلاّ توهّم زيادة الركوع ، وليس كذلك ، لأنّه الانحناء من الانتصاب ولم يتحقّق ، بل ما يفعله حينئذ حقيقة تتمّة من‌

__________________

(1) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 1430 ، الوسائل 8 : 244 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.

(2) انظر : المنتهى 1 : 415 ، والحدائق 9 : 144.

(3) المتقدمتان في ص 100.

الصفحة 97 من 350